الإحکام در تمیز فتاوا
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الإحکام در تمیز فتاوا
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
(١) قال المؤلف في "الذخيرة": "وليس كلُّ الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما الحاكمُ الضعيفُ القدرة على الجبابرة، فهو يُنشئ الإِلزام ولا يَخطُرُ له تنفيذُه لتعذر ذلك عليه، فالحاكم ليس له إِلَّا الإِنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمرٌ زائد على كونه حاكمًا". انتهى من "تبصرة الحكام" لإبن فرحون ١: ١٢، ١٣. (٢) في ص ١٤٤. (٣) وقال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "الفروق" ٤: ٥٤ في الفرق (٢٢٥): "اختُلِفَ في الحكم والثبوت، هل هما بمعنى واحد أو الثبوتُ غير الحكم؟ والعجَبُ أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعًا، فيَثبُتُ عند الحاكم هلالُ رمضان وهلالُ شوال، وتَثبُتُ طهارةُ الماء ونجاستُه، ويَثبُتُ عند الحاكم =
1 / 145