الإحکام در تمیز فتاوا
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
= ٢٣٥:٧ تعليقًا على قول خليل فيها: "وإن قدَرَ على شيئِه فله أخذُه إن يكن غيرَ عقوبة، وأمِنَ فتنةَ ورذيلة". قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "هذه المسألة تُعرف بمسألة الظَّفَر. والمعنى أن الإِنسانَ إذا كان له حق عند غيره وقدَرَ على أخذِه أو أخذِ ما يُساوي قَدْرَه من مالِ ذلك الغير، فإنه يجوز له أخذُ ذلك منه، وسواءٌ كان ذلك من جنس شيئه، أو من غيرِ جنسِهِ على المشهور، وسواءٌ عَلِمَ غريمُه أو لم يَعلم، ولا يَلزمُه الرفعُ إلى الحاكم. وجوازُ الأخذ مشروط بشرطين: الأول أن لا يكون حقُّه عقوبة، وإلا فلابُدَّ من رفعه إلى الحاكم. والثاني أن يأمن الفتنة بسبب أخذِ حقه كقتالٍ أو إراقةِ دم، وأن يامن الرذيلة، أي أن يُنسَب إليها كالغصب ونحوه، فإن لم يأمن ذلك فلا يجوزُ له أخذُه. وكلامُ المؤلف يفيد أن المرادَ بشيئِه حَقُّه، وظاهرُه ولو من وديعة، وهو المعتمد. وما مَرَّ للمؤلف في باب الوديعة من قوله: وليس له الأخذُ منها لمن ظَلَمه بمِثلها خلافُ المعتمَد". وقد توسع الشيخ ابن قَيم الجوزية في كتابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" ٧٥:٢ - ٧٩ في (مسألة الظفر)، فحكى فيها مذاهب العلماء ثم ناقشها وراجَحَ بينها، فانظره إذا شئت. (١) أي حكوا هذا التفريعَ بقسميه. والذي حكاه الخطَّابي في "معالم السنن" ٤: ١٦٢ هو تفريع القضاء على الغائب فقط، ولم يتعرض لتفريع القضاء بعلم القاضي.
1 / 113