١٨ - الْحَدِيثُ الثَّانِي: عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.»
، ١٩ - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ «دَخَلَ
ــ
[إحكام الأحكام]
وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ مَوْقُوفًا عَلَى النَّصِّ؛ لَكَانَ سَبَبَ انْتِفَاءِ أَمْرِهِ ﷺ عَدَمُ وُرُودِ النَّصِّ بِهِ، وَلَا وُجُودُ الْمَشَقَّةِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْبَحْثِ وَالتَّأْوِيلِ.
[السِّوَاك لِكُلِّ صَلَاةٍ]
الرَّابِعُ: الْحَدِيثُ بِعُمُومِهِ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَيَدْخُلُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاتَيْنِ الْوَاقِعَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ وَيَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ، وَمَنْ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ بِهَذَا الْوَقْتِ، يَخُصُّ بِهِ ذَلِكَ الْعُمُومَ وَهُوَ حَدِيثُ الْخُلُوفِ وَفِيهِ بَحْثٌ.
[حَدِيثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ]
قَالَ الْمُؤَلِّفُ ﵀ " يَشُوصُ " مَعْنَاهُ: يَغْسِلُ، يُقَالُ: شَاصَهُ يَشُوصُهُ، وَمَاصَهُ يَمُوصُهُ إذَا غَسَلَهُ " حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ اسْمُهُ حُسَيْلُ بْنُ جَابِرٍ وَقِيلَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْحُسَيْلِ بْنِ الْيَمَانِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ مَعْدُودٌ فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ أَحَدُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَمَشَاهِيرِهِمْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَاتَ بَعْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا قَالَ أَبُو نَصْرٍ: وَذَلِكَ أَوَّلُ سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بْنِ حُسَيْلٍ بْنِ جَابِرٍ الْعَبْسِيُّ، حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَابْنُ أُخْتِهِمْ.
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ الْقِيَامُ مِنْ النَّوْمِ وَعِلَّتُهُ: أَنَّ النَّوْمَ مُقْتَضٍ لِتُغَيِّرْ الْفَمِ، وَالسِّوَاكُ هُوَ آلَةُ التَّنْظِيفِ لِلْفَمِ، فَيُسَنُّ عِنْدَ مُقْتَضَى التَّغَيُّرِ، وَقَوْلُهُ " يَشُوصُ " اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ، فَقِيلَ: يُدَلِّكُ وَقِيلَ: يَغْسِلُ وَقِيلَ: يُنَقِّي، وَالْأَوَّلُ: أَقْرَبُ.
وَقَوْلُهُ " إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ " ظَاهِرُهُ: يَقْتَضِي تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ: إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ لِلصَّلَاةِ فَيَعُودُ إلَى مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ
1 / 108