. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[إحكام الأحكام]
لَا تُعْطِي ذَلِكَ وَلَعَلَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَى الْمِثْلِ مَجَازًا أَوْ لَعَلَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مِمَّا يَقْتَضِي الْمِثْلِيَّةَ إلَّا مَا لَا يَقْدَحُ فِي الْمَقْصُودِ.
يَظْهَرُ فِي الْفِعْلِ الْمَخْصُوصِ: أَنَّ فِيهِ أَشْيَاءَ مُلْغَاةٌ عَنْ الِاعْتِبَارِ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ: فَإِذَا تَرَكْتَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ الْفِعْلُ مُمَاثِلًا حَقِيقَةً لِذَلِكَ الْفِعْلِ، وَلَمْ يَقْدَحْ تَرْكُهَا فِي الْمَقْصُودِ مِنْهُ.
وَهُوَ رَفْعُ الْحَدَثِ، وَتَرَتُّبُ الثَّوَابِ.
وَإِنَّمَا احْتَجْنَا إلَى هَذَا وَقُلْنَا بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ذُكِرَ لِبَيَانِ فِعْلٍ يُقْتَدَى بِهِ، وَيَحْصُلُ الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ عَلَيْهِ.
فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ الْمَحْكِيُّ الْمَفْعُولُ مُحَصِّلًا لِهَذَا الْغَرَضِ.
فَلِهَذَا قُلْنَا: إمَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَعْمَلَ " نَحْوَ " فِي حَقِيقَتِهَا، مَعَ عَدَمِ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ، لَا بِمَعْنَى " مِثْلَ " أَوْ يَكُونَ تَرَكَ مَا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ.
فَاسْتَعْمَلَ " نَحْوَ " فِي " مِثْلَ " مَعَ عَدَمِ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَيُمْكِنُ أَنْ تُقَالَ: إنَّ الثَّوَابَ يَتَرَتَّبُ عَلَى مُقَارَنَةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، تَسْهِيلًا وَتَوْسِيعًا عَلَى الْمُخَاطَبِينَ، مِنْ غَيْرِ تَضْيِيقٍ وَنُقَيِّدُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا، إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ الْبَيَانِ.
الثَّانِيَ عَشَرَ: هَذَا الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ بِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَى مَجْمُوعِ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْوُضُوءُ عَلَى النَّحْوِ الْمَذْكُورِ.
وَالثَّانِي: صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ فِي الْحَدِيثِ، وَالْمُرَتَّبُ عَلَى مَجْمُوعِ أَمْرَيْنِ: لَا يَلْزَمُ تَرَتُّبُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِدَلِيلٍ خَارِجٍ.
وَقَدْ أَدْخَلَ قَوْمٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ.
وَعَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ هَذَا السُّؤَالُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
1 / 85