217اغتراب در احکام سگهاالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قژانرهاالمسألة الرابعة والخمسونهل يعتبر تكرار ذلك منه؟فقيل: لا يعتبر.وقيل: يعتبر مرتين، فيباح صيده في الثالثة.وقيل: ثلاثا، فيباح في الرابعة.صفحه ۲۹۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی