206اغتراب در احکام سگهاالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قژانرهاالمسألة الحادية والثلاثونأن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.المسألة الثانية والثلاثونأن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب.صفحه ۲۸۷کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی