اغتراب در احکام سگ‌ها

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
204

اغتراب در احکام سگ‌ها

الاغتراب في أحكام الكلاب

ژانرها

المسألة السادسة والعشرون

أن الوصية عندنا تصح بالكلب المباح النفع، وإن كان له مال صحت بكل كلابه، وإن لم يكن له مال صحت بثلث كلابه أو كلبه، وإن لم يكن له كلب لم تصح الوصية.

المسألة السابعة والعشرون

إذا أوصي له (بكلاب) وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح، وإن لم يكن إلا محرم لم تصح الوصية، وإن كان له مباح بعضه أعلى من بعض أعطوه واحدا منها ما شاءوا وإلا ما شاء هو.

المسألة الثامنة والعشرون

تصح الوصية بجزء من كلب مشاع، وينتفع به على قدر ذلك.

صفحه ۲۸۵