جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اغتراب در احکام سگها
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالاغتراب في أحكام الكلاب
أن الوصية عندنا تصح بالكلب المباح النفع، وإن كان له مال صحت بكل كلابه، وإن لم يكن له مال صحت بثلث كلابه أو كلبه، وإن لم يكن له كلب لم تصح الوصية.
إذا أوصي له (بكلاب) وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح، وإن لم يكن إلا محرم لم تصح الوصية، وإن كان له مباح بعضه أعلى من بعض أعطوه واحدا منها ما شاءوا وإلا ما شاء هو.
تصح الوصية بجزء من كلب مشاع، وينتفع به على قدر ذلك.
صفحه ۲۸۵