جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اغتراب در احکام سگها
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالاغتراب في أحكام الكلاب
لم يرد أن الأجر ينقص بغير الكلب، فلو اقتنى ذئبا أو خنزيرا أو غير ذلك من الحيوانات الردية لم ينقص أجره.
وقد قال الإمام أحمد في باب النجاسة في الخنزير: هو شر من الكلب، فيحتمل على هذا أن ينقص الأجر به، والله أعلم.
صفحه ۲۱۴