اغاثت ملهوف
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرها
وفي قول ثالث فالحاكم (¬1) في هذا له مثل مالغيره من التنفيس في جهله وليس عليه اعتقاد (¬2) السؤال بدين في مثل هذا ما كان توقفه خوفا من الدخول بجهله فيما لا يسع مالم تقم عليه حجة العلم به ، وإنه لحسن ، ولكن السؤال عن مثل هذا أكيد لا يصلح أن يهمل ، ولا ينبغي عنه [112/294] أن يغفل (¬3) .
وأما إذا كان في سكوت الرعوي (¬4) أو الحاكم تعطيل (¬5) حق يجب إنفاذه في الحال فقد وجب القيام به ، ومن عطله بعد القدرة عليه هلك، كما قيل في المصطحبين في الطريق لقيتهما طائفة (¬6) اللصوص فعمدوا إلى أحدهما ليقتلوه ، أو يسبوه (¬7) والآخر أمسك (¬8) عن القتال ،
وهرب عنه (¬9) وتركه حتىقتل ، وهو في حالة يجب عليه الجهاد معه فرضا ، فإنه آثم ظالم (¬10) -فيما قيل- وعليه الدية لأهل ذلك القتيل (¬11)
¬__________
(¬1) في (و ،ز):" الحاكم " بدون " الفاء " وهما سواء0
(¬2) الذي أشير إليه من سقط في هامش(3) ومن المخطوطة (ه)سقط كذلك من (ب) مع الزيادة لثلاثة أسطر ، أي حتى:" من التنفيس في جهله وليس عليه اعتقاد ".
والمعنى : ليس عليه وجوب السؤال دينا.
(¬3) في (ج) :" أن يعقل " وفيه تصحيف.
(¬4) الرعوي : نسبة إلى الراعي ، وهو مفرد من الرعية
(¬5) في (أ) : " وتعطيل" وهو خطأ.
(¬6) كلمة : طائفة " من (أ) ، وفي بقية النسخ:" لقيهما اللصوص" وهما سواء.
(¬7) من (أ ، و)، وفي بقية النسخ :" ينهبوه " وله وجه.
(¬8) في (ج ، د):" مسك " وفي ( و، ز) :" ممسك" والثانية لها وجه.
(¬9) في (ج ، د ، و،ز):" أو هرب عنه" وله وجه.
(¬10) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" فإنه بذلك آثم ظالم" وهما سواء.
(¬11) ذكر هذا المثال العلامة ابن جعفر ، وقال :" إن هرب على مقدرة فالضمان لازم ، وإن هرب عن ضعف وعجز لم يلزمه الضمان" [أبن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص213].
صفحه ۳۰۹