274

اغاثت ملهوف

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرها

فقه

-فيما قيل- ولعل في فعل ذلك من هذين الإمامين دلالة ظاهرة على أنه لا تحديد في ذلك إلانظر القائم بالعدل، وكفى بهما حجة في هذا مع ما تناقلته العلماء عنهما من بعدهما على غير تغيير، ولا نكير، فإن ثبت ذلك فهو رأي ثامن يستدل على ثبوته بسيرة الأئمة وأفعالها. وإلا فلا بد أن تكون (¬1) الإباحة إلى الخمسين على رأي الإمام الصلت (¬2) ، وإلى تسعين على قول المهنا، فيكون الاختلاف موجودا بالتصريح في جواز الاجتهاد من عشرة (¬3) إلى تسعين، لأن في مبلغ التسعين مافيه دلالة ظاهرة [90/272] على شمول الستين والسبعين والثمانين، ومابينهن (¬4) أومادونهن (¬5) .

¬__________

(¬1) في (ه ، و، ز) :" من أن تكون" وهما سواء.

(¬2) في (ب ،ج) :" صلت " بدون " ال " التعريفية ، وهو خطأ.

(¬3) في (و،ز) :" من عشر" وله وجه على اعتبار أن المراد به الجلدات ، أما إذا قصد به الأسواط فالصواب ما في المتن فقط.

(¬4) في (و) :" وبينهن " بدون " ما" الموصولة، وهو خطأ. وقال مالك وابن ابي ليلى أكثره خمسة وسبعون، قحطان الدوري (صفوة الأحكام) ص449 .

(¬5) في الحقيقة أن جميع الأقوال السابقة في مقدار التعزير ترجع إلى ثلاثة:

الأول: الحد الأعلى لحد التعزير هو عشرة أسواط وذلك بناء على ظاهر حديث ( لا تعزروا فوق عشرة أسواط).

الثاني : الحد الأعلى هو أقل من أقل الحدود ، وهؤلاء اختلفوا في مقدار الحد الذي ينبني عليه عدد أسواط التعزير : فالذين قالوا بأقل من عشرين خرجوه بناء على أن حد السكر أربعون ، ونصفه الذي هوحد العبد عشرون.

... والذين قالوا بأنه بين الثلاثين والأربعين خرجوه بناء على أن حد السكر والقذف ثمانون ، وبالتالي فنصفه حد العبد أربعون.

... والذين قالوا بأنه بين الخمسين والتسعة والسبعين خرجوه على أن الحد ثمانون ، وعلى عدم اعتبار حد العبد لأنه نصف حد لا حد كامل.

الثالث: التعزير أمره إلى رأي الإمام بالغا مابلغ وأصحاب هذا القول هم الذين قالوا بإمكانية بلوغه إلى التسعين أو حتى أكثر من ذلك. [انظر ابن تيمية (الحسبة) ص30].

صفحه ۲۷۴