اغاثت ملهوف
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرها
نعم لا يجوز أن يقيد اثنان، ولامازاد عليهما في قيد واحد، وكأن المنع لما يكون في ذلك من إبداء العورات ضرورة وهو محرم (¬1) .
وأشد الجنايات : القتل، والدماء، وقطع الطرق، والسرق، والنهب، وقد يختلف التغليظ والتخفيف باختلاف المحل [87/269] ولابد من النظر (¬2) .
وقيل فيمن (¬3) امتنع عن التسليم لما أمر به فيه (¬4) من إحضار، أو عقوبة ، أو نحوها: إن قمطه (¬5) واسع ليستعان عليه بشد رجليه ويديه (¬6) ، كقمط الصبي في المهد (¬7) وهكذا يستباح تطويقه بحبل أو نحوه ،في جسده، أو عنقه، ليجذب به إلى ما امتنع عنه من (¬8) أمر الحاكم في حكمه عليه (¬9) .
... بيان: وأما الضرب (¬10)
¬__________
(¬1) انظر ( الصبحي ( الجامع الكبير) ج 3 ص187. والكندي ( بيان الشرع) ج 29 ص187. والطبسي (موارد السجن) ،ص499 .وأبو حبيب ( موسوعة الإجماع) ، ج 2 ص623. وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات ) ص، 134].
(¬2) انظر : [الكندي (بيان الشرع) ، ص 29 ص 189].
(¬3) في (ب ، د، ه ) :" في من" وهو خطأ رسما.
(¬4) من (ب، و،ز) ،وفي (د) :" لما به من فيه" وفي ( أ ، ج ، ه): " لما به أمر فيه" والصواب ما في المتن.
(¬5) من ( ب ، د، ه ، و ،ز) وفي (أ ،ج) :" قبضه " وهو خطأ
جاء في القاموس : قمطه: يقمطه ويقمطه : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد والأسير، جمع بين يديه ورجليه" [الفيروز أبادي ، ج 2 ص562، مادة : قمط ، باب الفاء ، فصل القاف].
(¬6) في ( د ،و) : ويديه " والأنسب ما في المتن.
(¬7) من ( أ ، ز) ، وفي بقية النسخ:" مهده " وهما سواء
(¬8) في (ب ، د، و،ز) :" في" ومافي المتن من بقية النسخ.
(¬9) انظر : [الكندي ( المصنف) ، ج 12 ص 87 وص89 . والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 132 وص191. وأبو سعيد (الجامع المفيد) ،ج 2 ص 145].
(¬10) من (و) ، و ما في المتن من بقية النسخ، وتبدو كلمة : "بيان" أنها من وضع النساخ والله أعلم.
أورد الدكتور قحطان الدوري في كتابه (صفوة الأحكام) ص446-447 الفرق بين التعزير والحدود وذلك في ثلاثة وجوه:
1- ... إنه يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحدود مع الناس.
2- ... إنها تجوز فيها الشفاعة دون الحدود.
3- ... التالف به مضمون.
صفحه ۲۶۸