257

اغاثت ملهوف

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرها

فقه

وذلك إلى نظر الحاكم ، على قدر الجناية ، فليس الحبس على القتل كما هو على صرم عذق نخلة أو جز عود من طعام ،وفي بعض القول : إن أقل حبس التهمة : ثلاثة أيام ، وقيل:إنه بمقتضى النظر لاغير، فقد يكون الحبس يوما أو دونه ، أو ثلاثا ، أو عشرا إلى أربعين ، فمازاد إلى آخر العمر، وأطوله زمانا : أدومه عدوانا كقطع الطرق والتعود بالسرقات والنهب وسفك الدم ،تعودا ، وإخافة الناس بغيا في أمثالها ، وليس المتخذ ذلك عادة كالواقع فيه هفوة ، فلا تهملوا النظر ، وشاوروا أهل البصر (¬1) .

واعلموا أن من كان وليا للمسلمين ، أو ثقة ، فلا يؤخذ بالتهمة ، ولكن بالصحة وحدها، وهكذا قيل (¬2) في أهل الستر والصيانة ،ولو لم يبلغوا العدالة (¬3) .

¬__________

(¬1) انظر : [والماوردي ( الأحكام السلطانية) ، ص 358. والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 126. والطبسي ( موارد السجن ) ، ص 37. وأبو سريع (فقه السجون والمعتقلات) ، ص 26].

(¬2) كلمة :" في" سقطت من ( أ ، ب ، ج ، د ، ه).

(¬3) في (و ،ز) :" ولو لم يبلغوا حد العدالة" وهما سواء

انظر : [ الكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 217].

صفحه ۲۵۷