اغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پژوهشگر
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
شماره نسخه
الخامسة
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
محل انتشار
دار ابن حزم (بيروت)
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پژوهشگر
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
شماره نسخه
الخامسة
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
محل انتشار
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) قال المؤلف في "إعلامِ الموقعين" [(٣/ ٥٣ - ٥٤)]: "إيّاك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعُرْفه، فَتَجْنِي عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتُلْزِمَ الحالف والمقرَّ والناذِر والعاقِد ما لم يُلْزِمْهُ الله ورسوله، ففقيه النّفْسِ يقول: ما أردتَ؟، ونِصْف الفقيه: يقول ما قلتَ؟، فاللغوُ في الأقوال نظيرُ الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا، كما قال المؤمنون: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ فقال ربهم ﵎: قد فعلت". (القاسمي). (^٢) أي على ما قاله الشافعية والحنفية، وقولٍ في مذهب أحمد، وخالَف غيرُهم كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشر، فصحة طلاقه ليس مُجْمَعًا عليها. (القاسمي).
1 / 38