اغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
51

اغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

پژوهشگر

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (^١). وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه. قال أبو بكر (^٢): وبهذا أقول. وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (^٣): حديثُ الزهريِّ عن (^٤) أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق". وهو اختيار الطحاوي (^٥)، وأبي الحسن الكرخي (^٦)، وإمام الحرمين (^٧)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (^٨)، وأحد قولي الشافعي (^٩).

(^١) في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتُّه من "إعلام الموقعين". (^٢) عبد العزيز بن جعفر، في كتابَيْه: "الزاد"، و"الشافي". انظر: "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٨)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢١٠ - ٢١١). (^٣) في الأصل: في. وهو خطأ. (^٤) في الأصل: بن. وهو تحريف. (^٥) انظر: مختصر "اختلاف العلماء للطحاوي" للجصاص (٢/ ٤٣١). (^٦) انظر: "المبسوط" (٦/ ١٧٦)، و"فتح القدير" (٣/ ٤٨٩). (^٧) انظر: "البرهان" (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، و"التلخيص" (١/ ١٣٥ - ١٣٨) له، و"البحر المحيط" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤). (^٨) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٠/ ٤٤٢، ١٤/ ١١٦ - ١١٧، ٣٣/ ١٠٢ - ١٠٩)، و"الاختيارات" للبعلى (٣٦٥). (^٩) انظر: "الأم" (٦/ ٤٧٧، ٥٥٨، ٦٤١ - ٦٤٢، ٦٤٩، ٦٥١، ٦٨٣، ٦٩٥، ٧٢١)، و"مختصر المزني" (١٩٤)، و"الوسيط" للغزالي (٥/ ٣٩٠). =

1 / 27