اغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پژوهشگر
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
شماره نسخه
الخامسة
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
محل انتشار
دار ابن حزم (بيروت)
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پژوهشگر
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
شماره نسخه
الخامسة
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
محل انتشار
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) بهذا التقسيم يُرَدُّ على ابن المرابط حيث قال: "الإغلاق حَرَجُ النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدمُ وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحدٍ أن يقول فيما جناه: كنت غضبانًا". نقله الحافظ في "فتح الباري" [(٩/ ٣٠١)]. ووجه الرَّدِّ أن الغضب ليس على إطلاقه كما فَهِمَه، والمرءُ يُدَيَّن في ذلك، كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشر، والرابع عشر، ومواضع أخر. (القاسمي). وأصل هذا التقسيم لشيخ الإِسلام ابن تيمية. انظر: "إعلام الموقعين" (٤/ ٥٠) و"زاد المعاد" (٥/ ٢١٥). (^٢) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٧٥)، و(٣/ ٥٣)، و"أقسام القرآن" (٢٦٥). قال ابن السكيت في "إصلاح المنطق" (١٢٤، ٢٧٢): "والغُول: ما اغتال الإنسان وأهلكه، يقال: الغضب غُول الحِلْم". وانظر: "مجمع الأمثال" (٢/ ٦١)، و"المستقصى" (١/ ٣٣٧).
1 / 20