افشای معانی صحاح
الإفصاح عن معاني الصحاح
پژوهشگر
فؤاد عبد المنعم أحمد
ناشر
دار الوطن
ژانرها
(١٩/ ب) فيه دليل على أن الفريضة لا تستأنف بعد العشرين ومائة، وهو قول الشافعي وأحمد ﵄، خلافا لأبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة واستؤنفت الفريضة، ففي خمس شاة وفي عشر شاتان.
وقوله: (في صدقة الغنم في سائمتها)، قد دل التقييد بالسوم على أنه لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك.
وقوله: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة). قال الشافعي ﵁: الخشية خشيتان، خشية الساعي أن يقبل الصدقة، وخشية رب المال أن يكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق؛ وشرح هذا: أن يكون لرجلين ثمانون شاة لكل واحد أربعون فيجمعا بينهما عند مجيء الساعي ليأخذ شاة، أو يكون لرجل واحد أربعون فيفرقها في موضعين لتسقط الصدقة.
وقوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان)، وهذا إذا أخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة، فإنه يرجع بقيمة نصفها على خليطه، وهذا صريح في صحة الخلطة وتأثيرها خلافا لأبي حنيفة في قوله: (لا تأثير للخلطة).
وقوله: (لا يؤخذ في الصدقة هرمة) وهي الكبيرة، (ولا ذات عوار) وهي المعيبة، (ولا تيس) وهو فحل الغنم؛ وإنما لا يؤخذ لنقصه أو لرداءة لحمه.
وقوله: (إلا أن يشاء المصدق) يعني الساعي لأنه له ولاية النظر، ويده كيد الفقراء؛ إذ هو وكيلهم؛ ولهذا يأخذ أجرته من مالهم.
والرقة: الفضة دراهم كانت أو غيرها.
وقوله: (ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة؛ وليست عنده؛ وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما)؛ فيه من الفقه:
1 / 87