289

کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ویرایشگر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
٤٠٣ - وإنما قال في المدونة (١): ومن قال لرجل: امرأتي طالق إن [لم] (٢) تهب دينارًا، أو قال لامرأته النصرانية أنت طالق إن لم تسلمي، وحيل (٣) بينه وبينها ولم يدخل عليه بهذا الإيلاء (٤)، ولكن يتلوم له الإِمام على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه (٥)، فإن أسلمت أو (٦) وهب له الأجنبي الدينار وإلا طلقت عليه، وقال في المدونة (٧) أيضًا: ومن دخل عليه إيلاء لعذر (٨) أو غيره ولم يحلف على ترك الوطء (٩) مثل أن يقول: إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فانت طالق، فهو على حنث ولا يطأ، فإِن رفعته ضرب أجل الإِيلاء، ففرق بين حلفه (١٠) على فعل نفسه وحلفه (١١) على فعل غيره، مع أن الجميع على حنث؛ لأن الحالف على فعل غيره إنما أراد التعجيل، ألا ترى أنه كلام يقتضي المجاوبة ممن حلف (١٢) عليه، فلذلك لم يؤخر إلا قدر ما يرى (١٣) أنه أراد بيمينه، ولا كذلك الذي حلف على فعل نفسه، فإِنه لم يفهم عنه التعجيل وإطلاق اليمين عليه (١٤) حينئذٍ بحكمه (١٥) لمضارعته إياه في الإِضرار بها بترك وطئها. قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز ﵀ (تعالى) (١٦).

(١) انظر ج ٢/ ٣٢٤، ٣٢٥.
(٢) ساقطة من (أ) و(ب).
(٣) كذا في جميع النسخ، والأنسب (حيل) بدون واو، وهو الذي في المدونة.
(٤) (ح) فهذا إيلاء، وهو تصحيف، وفي (أ): بهذا إيلاء.
(٥) (ح) بمينه.
(٦) (ح) ووهب.
(٧) انظر ٢/ ٣٢٤.
(٨) (ح) ومن دخل بالضرر أو غيره.
(٩) (ح) ومثل.
(١٠) (ح): حلف.
(١١) سائر النسخ بين حلفه، والمثبت من (ح).
(١٢) ساقطة من (ح) و(ب).
(١٣) سائر النسخ أبدًا والمثبت من (ح).
(١٤) (ح) عنه، وهو تحريف.
(١٥) ساقطة من الأصل، وفي (ح) بحكم.
(١٦) ساقطة من (ح).

1 / 301