214

کده البروق در جمع آنچه در مذهب از جمع و فرق می‌باشد

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

پژوهشگر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
ابن عبد السلام (١). ٢٨٢ - وإنما كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النِّكَاح لا يتقرر بالعقد على المشهور؛ لأن الصداق في النِّكَاح شرط في الإِباحة، والشرط إنما يعتبر ثبوته عند ثبوت المشروط. وأيضًا ليس القصد من الصداق المعاوضة، بل (٢) القصد منه التحمل (٣) والمعروف، ولو كانت المعاوضة (فيه) (٤) مقصودة لما جاز ذلك للجهل بالمرأة ومدة الانتفاع، فإِذا وضع (٥) للإِباحة فهو إذا لا يتصور إلا عند الدخول أو الموت (٦). تنبيه: لقائل أن يقول هب أنَّه للإِباحة (٧)، فمن أين يلزم أن الإباحة لا تثبت إلا بالدخول؟ بل بنفس العقد حصلت الإِباحة، وكونه لا يطأ في الحال ليس (٨) لأنه لم يستبح وطئها كما هي (إذا دخل بها، فإِن أرخى الستر ولم يقربها فالإِباحة محققة بعد عدم الوطء، فكذلك هي بعد العقد) (٩)، وعلى هذا يظهر (١٠) قول من قال: إن الصداق عوض وشرط (١١) الإباحة على السواء (١٢) أن يجب بالعقد من حيث أن العقد سبب، والأصل (١٣) ترتب المسببات على أسبابها (١٤).

(١) انظر شرحه على ابن الحاجب جـ ٣ ورقة ٧١ (و). (٢) (ح): أن. (٣) كذا في جميع النسخ، والذي في الفروق للقرافي ٣/ ١٤١ التجمل، وهو الصواب. (٤) ساقطة من (ح). (٥) في الأصل: هو. (٦) أصل هذا الفرق للقرافي نقله المصنف بتصرف انظر الفروق ٣/ ١٤١، ١٤٢. (٧) في سائر النسخ لا إباحة، والمثبت من (ح). (٨) في الأصل و(أ) الكلام متواصل، وفي (ح) بياض، وفي (ب): في الحال ينفي إن لم يفتسخ. (٩) ساقطة من (ب). (١٠) (ب): وعلى هذان يحمل قول. (١١) (ح): إن شرط. (١٢) (ب): على الشراء، تحريف. (١٣) (ب): والآخر، تحريف. (١٤) في الأصل: ترتب الأسباب على مسبباتها.

1 / 226