ایضاح ترددات الشرائع - جزء ۱
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرها
الاشبه.
أقول: القول الاول ذكره الشيخ في المبسوط (1)، والحق الثاني. وقد مر البحث في مثل هذه المسألة في أول كتاب الصوم، فلا وجه لاعادته. والمراد بالامارة ما يفيد الظن الضعيف، كالاستناد الى خبر واحد وشبهه.
قال (رحمه الله): ولو غمت شهور السنة، عد كل شهر منها ثلاثين. وقيل:
ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة. وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، والاول أشبه.
أقول: مذهب الشيخ في مسائل الخلاف (2)، واحتج عليه بالاخبار المروية عن النبي والائمة (عليهم السلام) « يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » (3) فبين أن الاهلة يعرف بها مواقيت الشهور والحج. ومن ذهب الى الحساب والجدول لا يراعى الهلال أصلا، وذلك خلاف القرآن.
وفي المبسوط: ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم يوم الخامس (4) لان من المعلوم أنه لا يكون الشهور تامة. وهذا عندي حسن، لان العادة قاضية بذلك.
وأما العمل بالعدد، فقد حكاه الشيخ في الخلاف (5) عن بعض الاصحاب، والمراد بالعدد أن يعد السنة شهرا تاما وشهرا ناقصا. وهذا وان كانت العادة قاضية به، لكن ما اخترناه أكثر وجدانا، فيكون أرجح.
صفحه ۱۱۵