فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو اختيار علم الهدى فى المصباح (1) وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن هذه العبادة يحتمل أن يكون ايقاعها حراما، ويحتمل أن يكون حلالا، فيغلب جانب التحريم.
أما المقدمة الاولى، فلان هذا الدم الذي قد رأته المبتدأة يحتمل أن يكون حيضا، فيكون ايقاع العبادة فيه حينئذ محرمة. ويحتمل أن لا يكون كذلك فيكون ايقاعها مباحا بل واجبا. والاحتمالان متساويان، بل الاحتمال الاول آكد من الاحتمال الثاني.
وأما الثانية فلقوله (عليه السلام): ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال (2) وهو اختيار الشيخ (رحمه الله)، واختاره شيخنا فى منتهى المطلب (3) والمختلف.
محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان دم الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، وأن دم الاستحاضة بارد، وأن دم الحيض حار (4).
وجه الاستدلال انه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا، وقد بينا تحريم الصوم والصلاة على الحائض. وغير ذلك من الروايات. والقول الاول عندي أجود.
والبحث فى المضطربة كالبحث فى المبتدأة، وقد سبق.
قال (رحمه الله) فى فصل الاموات: وفي وضوء الميت تردد، والاشبه أنه
صفحه ۲۵