الوضوء من المستعمل فى (1) غسل الجنابة.
[حكم الاسئار]
قال (رحمه الله): والآسار كلها طاهرة، عدا سور الكلب والخنزير والكافر، وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة الطهارة، ترك العمل بها فى تنجيس سور الثلاثة بالاجماع، ولكونهم أنجاسا، فبقى معمولا بها فيما عداها، وهو اختيار المتأخر.
ويؤيده رواية أبي العباس الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الشاة والهرة والبقرة والابل والحمار، فلم أترك شيئا الا سألت عنه، فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب والخنزير، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (2). وفي معناها رواية ابن شريح (3).
والالتفات الى أن المسوخ نجسة، فتنجس الماء بشربها منه، وهو اختيار الشيخ فى أكثر أقواله، والصغرى ممنوعة.
قال (رحمه الله): من كان على [بعض] أعضاء طهارته جبائر- الى قوله: واذا زال العذر استأنف الطهارة، على تردد فيه.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الطهارة الاولى رافعة للحدث اجماعا، فلا معنى لوجوب الثانية، الا عند انتقاض الاولى، وهو غير موجود هنا، لان موجبات الوضوء محصورة معدودة، وليس هنا شيء منها موجود.
والالتفات الى أن هذه الطهارة طهارة ضرورية، فتزول بزوالها عملا بالعلية
صفحه ۲۳