فلا، كما هو مذهبه (رحمه الله) فى أكثر أقواله. وأما الكبرى فممنوعة أيضا، اذ لا تنافي بين كونهما سورة، ووجوب اعادة البسملة بينهما، كما في النمل، وادعاء الاجماع هنا مكابرة.
[ما يجب في الركوع]
قال (رحمه الله): يجب في الركوع التسبيح. وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد.
أقول: ينشأ: من أصالة البراءة الدالة على عدم وجوب شيء أصلا، ترك العمل بها في وجوب الذكر، للاجماع والنص، فيبقى معمولا به فيما عداه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى ما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في الركوع والسجود، قال: يقول في الركوع: «سبحان ربى العظيم وبحمده» وفي السجود: «سبحان ربى الاعلى» الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث والفضل سبع (2). وغير ذلك من الروايات، وهو اختيار أكثر الاصحاب.
قال (رحمه الله): وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، والاظهر الندب.
أقول: منشؤه: النطر الى أصالة براءة الذمة من واجب أو ندب، طرح العمل بها في اثبات كون التكبير للركوع مندوبا لدليل أقوى، فبقي معمولا بها فيما عداها، وهو اختيار أكثر علمائنا.
والالتفات الى ظاهر رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)(3)، وهو اختيار ابن أبي عقيل العماني. والوجه الاول، وتحمل الرواية على الاستحباب، أما أولا فلما
صفحه ۳۵