جميع جسدها، عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة عدم الوجوب، ترك العمل بها في وجوب ستر ما عدا هذه الثلاثة، فيبقى الباقي على أصله، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وأتبعه المتأخر، ولانهن لو منعن من كشف أقدامهن لنقل ذلك ولو نقل لاشتهر لان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله.
والالتفات الى أن المرأة جميعها عورة، فيجب عليها ستر القدمين، وفي ظاهر كلام الشيخ فى الاقتصاد (2)، وظاهر كلام أبى الصلاح.
وأعلم أنه لا خلاف فى كشف الوجه وأما الكفان، فظاهر اطلاق كلام الشيخ فى الاقتصاد (3) وأبي الصلاح يقتضي وجوب سترهما.
[ما لو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا]
قال (رحمه الله): ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع الى الاذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع، وفيه رواية أخرى.
أقول: أشار الى ما رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (4) وفى معناها رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام)(5).
وبمضمونها أفتى الشيخ (رحمه الله) فى النهاية (6)، فجوز الرجوع مع تعمد ترك الاذان والاقامة ما لم يركع، ولم يسوغه مع النسيان، وقد صرح به المتأخر.
والحق ما ذكره المصنف (رحمه الله) تعالى، وهو اختيار السيد المرتضى قدس
صفحه ۳۳