ایضاح ترددات الشرائع - جزء ۱
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ایضاح ترددات الشرائع - جزء ۱
نجم الدین جعفر بن زهدری حلی d. 755 AHإيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرها
قال (رحمه الله): واذا مضى للمعتكف يومان، وجب الثالث على الاظهر.
اقول: الاعتكاف: اما واجب، أو ندب، فالاول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن معينا اتفاقا منا. قال المصنف: والوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب وآخرين من غيره، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام، خلافا للشافعي.
وأما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط (1) يجب بالشروع اكمال ثلاثة أيام، عملا بإطلاق الاحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف وبه قال أبو الصلاح الحلبي كالحج.
وقال في النهاية (2) ان مضى عليه يومان وجب الثالث والا فلا، وهو اختيار ابن الجنيد وابن حمزة، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: اذا اعتكف يوما (3) ولم يكن اشترط، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، فان أقام يومين
صفحه ۱۲۵