ایضاح ترددات الشرائع - جزء ۱
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرها
سواء بيت النية أو لا، ولو خرج بعد الزوال أثم.
وقال علم الهدى: أي وقت خرج وجب عليه الافطار ولو قبل الغروب بلحظة. واختاره ابن ادريس، وهو مذهب علي بن بابويه وابن أبي عقيل.
احتج الشيخ (رحمه الله) بقوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » (1) وهو عام في كل صيام، بدليل صحة الاستثناء الذي يخرج من الكلام ما لولاه لدخل، ولاتفاق أهل اللغة عليه، ترك العمل به مع تبييت نية السفر، للاجماع والنص، فيبقى حجة فيما عداه، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).
احتج المفيد برواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال: ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم صومه (2). ويحمل على من بيت النية، جمعا بين الادلة.
واحتج المرتضى برواية عبد الله بن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الفطر يريد السفر في رمضان، قال: يفطر وان خرج قبل أن يغيب الشمس بقليل (3) وهي مقطوعة السند، فلا حجة فيها.
وقوله «كل سفر يجب به قصر الصلاة» الى آخر الكلام.
قلنا: قد مر تحقيق هذا في كتاب الصلاة.
[الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان]
قال (رحمه الله): الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان، ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم ان أمكن القضاء وجب، والا سقط. وقيل: ان عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير كما يسقط الصوم، وان أطاقا بمشقة كفرا، والاول
صفحه ۱۲۲