ایضاح ترددات الشرائع - جزء ۱
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرها
حصل هنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أولا، كان القضاء لازما.
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وهو الاقرب، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب القضاء، ولان الطهارة انما هي شرط مع الذكر لا مطلقا، بدليل انه لو نام ناويا للغسل ولم ينتبه الى الصباح، يصح صومه اتفاقا، ولو كانت شرطا على الاطلاق لما صح، والرواية محمولة على الاستحباب، والقضاء انما وجب في تلك الصورة، لتكرار النوم مع نية الاغتسال، فيكون ذاكرا للغسل ومفرطا فيه في كل يوم، فيلزمه القضاء لتفريطه. ولي في هذه المسألة نظر لا يليق ايراده هنا.
[من وجب عليه صوم شهر متتابع فصام بعضه]
قال (رحمه الله): من وجب عليه صوم شهر متتابع غير معين بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل صومه وبنى عليه. ولو كان قبل ذلك استأنف وألحق به من وجب عليه [صوم] شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا وفيه تردد.
اقول: منشؤه: الالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله)، ولمساواته الشهر المنذور، ولدلالة مفهوم رواية موسى بن بكر عن الصادق (عليه السلام)(1) تارة، وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) اخرى قال: قال (عليه السلام) في رجل جعل على نفسه صوم شهر ، فصام خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر، فقال: جاز له أن يقضي ما بقي عليه، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما (2).
قال شيخنا: الجعل قد يكون بالنذر، وقد يكون بفعل ما يوجب الصوم، كالظهار وقتل الخطأ. وفي هذا التأويل تعسف، لان المتبادر الى الذهن انما هو الاول فقط، والمجاز انما يصار إليه للقرينة، ولا قرينة هنا.
والنظر الى أصالة وجوب التتابع، ترك العمل به في الشهر المنذور للنص
صفحه ۱۲۰