178

واستنادا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).

وقال المتأخر: انه مكروه شديد الكراهة، واختاره الشيخ في الاستبصار (1) عملا بأصالة عدم التحريم، وتمسكا برواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: انما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (2). وفي معناها رواية عمر بن يزيد عنه (عليه السلام)(3).

وتحمل الروايتان الاخريان على ذلك دفعا للتناقض.

قال (رحمه الله): يجب أن يصلي ركعتي الطواف.

أقول: المشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب ومنهم من استحبها.

لنا- الآية والرواية. احتجوا بالاصل، وهو معارض بما ذكرناه.

قال (رحمه الله): من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.

أقول: هذا هو المشهور بين علمائنا، وظاهر كلام ابن الجنيد الكراهية.

لنا- ما تقدم في مسألة الزيادة، ولان الطواف في الثوب النجس يستلزم ادخال النجاسة الى المسجد، وهو منهي عنه، واستنادا الى الرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(4).

احتجا بالاصل ، ويعارض بما ذكرناه.

فرع:

والبحث في نجاسة البدن، كالبحث في نجاسة الثوب.

صفحه ۱۹۶