171

على العذر في الوقت يكون ناويا للكون المأمور به، فيكون آتيا به، اذ الواجب ما يصدق عليه هذا الاسم فقط.

ومعنى قول الاصحاب وقت الوقوف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس أي: ان هذا الزمان صالح لنية الكون، ولا ريب في صدقه، أعني: الوقوف بالمشعر، لا بمعنى أنه يجب شغل جميع أجزاء هذا الزمان بالوقوف، بمعنى أنه أي وقت منه نوى الوقوف فيه أجزأ، كما في أوقات العبادات اليومية بعد حضور أول الوقت ناويا له.

وأما الثانية، فلما بينا أن الامر للاجزاء، اما اذا لم ينو أصلا، أو نوى قبل دخول وقت الوقوف، ثم حصل العذر، لم يصح وقوفه، لانه لم يأت بالمأمور به، وهو ظاهر.

[ما يعتبر في الرمي]

قال (رحمه الله): وتجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا.

أقول: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان من جنسه من الجواهر والبرام وأنواع الحجارة. ولا يجوز بغيره، كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ والملح، وغير ذلك من الذهب والفضة (1).

وقال في المبسوط (2) والجمل (3): لا يجوز الرمي الا بالحصى، وتبعه ابن ادريس، وهو اختيار السيد المرتضى (قدس الله روحه)، ونقله عن الشافعي أيضا ولعله أقرب.

لنا- أن الرمي عبادة شرعية، فيقتصر منها على اذن الشارع.

واحتج المرتضى بالاجماع، وطريقة الاحتياط، اذ لا خلاف في اجزاء الرمي

صفحه ۱۸۹