إيضاح ترددات الشرائع
إيضاح ترددات الشرائع
ژانرها
يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه، وتبعه ابن حمزة، واقتصر في الجمل (1) على ما عدا الورس.
وقال في التهذيب: الذي يجب اجتنابه المسك والعنبر والكافور والورس وقال: وقد روي العود (2).
وابن البراج حرم المسك والزعفران والعنبر والورس، عملا بالاصل، واقتصارا على النقل. والاصل يخالف، والحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الاقل، كما بيناه.
وأما قوله «ولو في الطعام» ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.
[حرمة لبس المخيط للرجال وكذا الاكتحال بالسواد]
قال (رحمه الله): ولبس المخيط للرجال، وفي النساء خلاف، والاظهر الجواز، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة، فجائزة للحائض اجماعا.
اقول: المشهور بين الاصحاب جوازه، وحرمه في النهاية (3) وحكى الجواز رواية.
لنا- الاصل، ولانه المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه، وما تقدم في رواية يعقوب (4).
احتج بعموم المنع، وهو مخصوص بالرجال، توفيقا بين الادلة، ولان عمل المسلمين على ما قلناه.
قال (رحمه الله): والاكتحال بالسواد على قول، وبما فيه طيب، ويستوي في
صفحه ۱۸۰