ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ويغسل بكف أخرى يده اليمنى، من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإن ابتدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق لا يجزئه، وقيل: يجزئه لأنه غاسل (1) ويغسل المرفق أيضا ثم يغسل يسراه كذلك.
ومقطوع اليد دون المرفق يغسل ما بقي، وفوق المرفق لا غسل، والزائد من اليد والإصبع دون المرفق يجب غسله وفوقه لا يجب، وأن يمسح ببقية النداوة رأسه، ولا يستأنف للمسح ماء جديدا، فإن لم يبق نداوة أخذ من أشفار عينيه وحاجبيه ولحيته، فإن لم يكن استأنف الوضوء، ولا يمسح إلا مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
ولا يستقبل شعر الرأس، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح، وقيل: لا يجزئه (2) ويجوز أن يمسح على شعر رأسه ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وإن عكس جاز، والكعب العظم الناتئ في وسط القدم عند معقد الشراك.
ومقطوع الرجل إلى الكعبين لا يلزمه مسح، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو والمسح لا في الرأس ولا في الرجل مختارا.
وأقل ما يجزي من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا ولو كالدهن بشرط أن يجري على العضو، والاسباغ في مدمن الماء، وأن يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح (3) الرأس ثم بمسح (4) الرجلين، ولا يجب الترتيب في الرجلين، وقيل: يقدم اليمنى على اليسرى (5) وأن لا يؤخر غسل
صفحه ۲۹