ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الفصل الثاني مقدمة الوضوء ضربان: مفروض ومسنون.
والمفروض (1) ع: ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، إلا في موضع لا يمكن الانحراف، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقى إن لم يتعد النجاسة موضعها، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرا، وغسل مخرج البول بالماء لاغير، وأقله مثلا ما عليه، وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشفه بالمدر والخرق.
ولا يستنج (2) مع الاختيار إلا باليسار ولا يستنج (3) بالروث ولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد، ولا استعمال الأحجار التي استعملت في الاستنجاء.
والمسنون: التستر عن الناس عند الحاجة، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عند الخروج، والتسمية والتعوذ من الشيطان عند دخول الخلاء، وتغطية الرأس، وترك استقبال القمرين بالحدثين، والريح بالبول، والتجنب عندهما من أفنية الدور ومواضع اللعن والشوارع والمشارع، وفئ النزال، ومسقط الثمار، وحيث يتأذى المسلمون بنجاسته فيه، والمياه الجارية والراكدة.
ولا يبول في جحرة الحيوان، ولا في الأرض الصلبة، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول، ولا يطمح (4) ببوله في الهواء، ولا يستنج وفي إصبعه خاتم، نقش فصه اسم الله تعالى أو أسماء خيرته من بريته، أو فصه حجر له حرمة كحجر زمزم.
صفحه ۲۷