ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مصحية (1) ولا حائل بينه وبينها، وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق (2) وهو أحوط، فإذا غابت عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال كمنارة الإسكندرية مثلا فإنه يصلي على القول الأول، ولا يجوز على الثاني حتى تغيب في كل موضع، وآخره غيبوبة الحمرة من ناحية المغرب للمختار، ووقت الضرورة يمتد إلى ربع الليل.
وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الحمرة من المغرب، وآخره ثلث الليل للمختار، وللمضطر نصف الليل، وقيل: إلى طلوع الفجر (3) وقيل: إذا غابت الشمس يختص المغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، فيختص بالعشاء الآخرة (4) والأول أظهر وأحوط.
وأول وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض في أفق السماء، وآخره طلوع الحمرة من ناحية المشرق للمختار، وطلوع الشمس للمضطر.
ووقت نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر، ووقت نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقته للمختار، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة، ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة، ويختم الصلاة بالوتيرة، ووقت صلاة الليل بعد انتصاف
صفحه ۶۰