ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كتاب الصلاة الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة، من قيام وركوع وسجود، مع أذكار مخصوصة، ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة، وأعداد الصلاة، والوقت، والقبلة، واللباس، والمكان، والمسجد، وستر العورة، وتطهير الثوب والبدن، والمندوب من المقدمة، الأذان والإقامة.
الفصل الأول الصلاة ضربان (1) مفروض ومسنون، فالمفروض قسمان: ما يجب بإطلاق الشرع، وما يجب عند سبب، إما من جهة المكلف كصلاة النذر، وإما غير متعلق به كصلاة الكسوف والعيدين، وما يجب بالاطلاق فالصلوات الخمس وشرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل. لان غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ به بعد ست سنين تمرينا وتعليما، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن بلغ.
ومن شرط وجوبها على المرأة أن تكون طاهرا من حيض.
صفحه ۵۷