ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية (1) خاصة بول وجففته الشمس طهر وجاز السجود عليه والتيمم منه، وإن جفف بغير الشمس لم يجز.
وما لا نفس له سائلة من الحيوان لا ينجس الثوب والبدن والمائع والماء بموته فيه وإن تغير أوصاف الماء به سوى الوزغ والعقرب فإنه يستحب إراقة ما يموتان فيه.
ويستحب إزالة الطين الذي أتى عليه ثلاثة أيام في الطريق ولم يعلم فيه نجاسة.
وما يستنجى به من الماء أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع إلى الثوب لا يجب إزالته إلا إذا كان رجوعه بعد وقوعه على نجاسة.
وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولم يعلم أنه أصابه شئ من ذلك ندب إلى غسله. إذا شك هل حصل النجاسة أم لا ولم يتحقق فالأصل الطهارة.
إذا صب الماء على ثوب نجس وتحته إجانة فجرى الماء إليها لا يجوز استعماله.
إزالة المذي والوذي ندب غير واجب، وقيل: إن القئ والقيح والصديد نجس.
(2) والظاهر الشائع بخلافه.
وما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالخف والجورب والتكة والقلنسوة لم يجب
صفحه ۵۵