ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كتاب الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وشروط صحته:
أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف وهو محجور عليه لافلاس، لم يصح.
وأن يتلفظ بصريحه، قاصدا له وللتقرب (1) به إلى الله تعالى.
والصريح من ألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره، فلا يحمل عليه إلا بدليل، وقال بعض أصحابنا: لا صريح في الوقف إلا قوله: وقفت (2) ولو قال: تصدقت، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا يصح في الحكم، للاحتمال (3).
وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، ويصح (4) الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير، لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
صفحه ۳۴۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید