ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لان في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، فيودي إلى ذهاب ماله كله، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه.
إذا وكل غريما له في إبراء (1) غرمائه أو حبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من جملتهم، لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمر غيره.
للمدعى عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكل (2) غيره في الخصومة، رضى به المدعي أو لا، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمه مع حضوره، وللوكيل أن يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر، وله القبول باللفظ أو الفعل (3) وهو التصرف فيما وكل فيه.
ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها، فزوجه غيرها، لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها، لأنه غرها، وإن عقد له على التي أمره ثم أنكر الموكل الامر بذلك، ولا بينة للوكيل، لزمه أيضا مهر المرأة، ولا شئ على الموكل، وللمرأة أن تتزوج بعده، ويجب على الموكل طلاقها فيما بينه وبين الله تعالى، وتنفسخ الوكالة بالجنون.
ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكل غيره فيها إلا بإذن موكله، وكذا إذا كانت مطلقة إلا أن يكون المطلق (4) في عمل يترفع مثله عنه ولم تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا توكليه.
إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل، لأنه أمين.
صفحه ۳۲۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید