289

ایضاح شیعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ویرایشگر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

كتاب الوكالة لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه، مع حصول الايجاب والقبول ممن يملك عقدها بالاذن فيه، أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة (1) فيه بنفسه. فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما من ذلك، لان ذلك مما لا تدخل النيابة فيه، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذونا له في التجارة، لان الاذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة، وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن [موكله]. (2) ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر، ولا أن يتوكل له على المسلم.

وتصح وكالة الحاضر إلا في الطلاق، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة، وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه، وإن (3) كان

صفحه ۳۱۹