ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
عن الميت المفلس.
إذا كان الضامن غير ملئ بما ضمن ولم يعلم بذلك المضمون له، لم تبرأ ذمة المضمون عنه، وإن علم بذلك فقد برئت، فإن ظن المضمون له ملائه في حال الضمان ثم ظهر خلاف ذلك فله الرجوع على المضمون عنه، وإن كان مليا في الحال ثم عجز فلا رجوع.
ولا يصح ضمان مال ليس بلازم في الحال، كنفقة المرأة إذا كانت مستقبلة ومال الكتابة، وقد يصح الضمان فيما لا يكون مستقرا في الحال، غير أنه يسقط ببطلان أسبابه، كثمن مبيع قبل التسليم، أو أجرة قبل انقضاء مدتها أو مهر قبل الدخول.
ولا يصح ضمان مال مجهول سواء كان واجبا أو غير واجب، فالواجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي أو يقوم لك البينة من المال على فلان أو ما تكون لك مثبتة في دفترك، وعند بعض أصحابنا يصح ضمان جميع ذلك دون ما يخرج به دفتر الحساب. (1) وغير الواجب كأن يقول: ضمنت لك ما تعامل فلانا.
إذا أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن، لأنه إبراء من لا حق له عليه. (2) إذا ادعى على رجلين ألف درهم بالسوية وأن كلا منهما ضمن عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وأحدهما غائب لم يكن له مطالبة الحاضر بالألف، لان ما يخصه من ذلك قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره.
صفحه ۳۱۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید