280

ایضاح شیعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ویرایشگر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

أخذ قدره بلا زيادة ما لم يكن وديعة عنده للغاصب، فإن الاخذ منها لا يجوز بلا علم الغاصب.

من أودع وديعة بشرط الضمان بطل الشرط، إذا كانت الوديعة غير محرزة كدنانير في إناء مفتوح الرأس فأخذ منها دينارا ضمن ما أخذ دون الباقي، فإن رده بعينه إلى موضعه، أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي ضمن ذلك القدر، وإن خلطه بالباقي ضمن الكل للتصرف فيه، وكذا إذا خلط الودائع بعضها ببعض.

وإذا أودع حيوانا وغاب صاحبه فلم يقم بسقيه والانفاق عليه ضمن.

إذا أودعه وديعة ولم يقل اجعلها في موضع كذا بل أطلق يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها، وإن قال: ضعها في موضع كذا، فخالفه بلا عذر ضمن.

إذا اتجر المودع بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع.

من أخذ الوديعة من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لاحكم لايداع الصبي وليس له الاخذ منه ولا يزول الضمان بردها عليه، بل عليه أن يردها على وليه.

إذا وجد في روزنامچة ميت مكتوب: لفلان عندي كذا، لم يلزم الورثة رد ذلك عليه بمجرد ذلك.

* * *

صفحه ۳۰۹