266

ایضاح شیعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ویرایشگر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

كتاب التفليس والحجر المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها. ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:

أحدها: ثبوت إفلاسه.

والثاني: ثبوت الديون عليه.

والثالث: كونها حالة.

والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه. فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة:

أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده.

وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء، كالبيع والهبة والاعتاق والمكاتبة والوقف، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك، من خلع، وطلاق، وعفو عن قصاص، ومطالبة به، وشراء بثمن في الذمة، ولو جنى جناية توجب الأرش، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره [لان ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه] (1) ولو أقر بدين وذكر أنه كان

صفحه ۲۹۳