230

ایضاح شیعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ویرایشگر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

كتاب الشفعة الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته. وهي مأخوذة من الزيادة، لان سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه (1) فكأنه كان وترا، فصار شفعا.

ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقها وأحكامها.

أما الشروط فستة وهي: أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري. (2) وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه.

وأن يكون واحدا.

وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك.

وأن لا يسقط حق المطالبة، ولا يعجز عن الثمن.

اشترطنا تقدم عقد البيع، لان الشفعة لا تستحق قبله ولا تستحق بما ليس ببيع، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك، (3) واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو له

صفحه ۲۵۳