197

ایضاح شیعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ویرایشگر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

لنفسه، هذا إذا اشتراه بعينها، وأما إذا اشتراه في الذمة، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه، فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم (1) وله عليه الطعام الذي أسلم فيه. (2) من كان له على غيره طعام من سلم، ولذلك الغير على آخر طعام سلما أيضا، فأحاله عليه لم يجز، لان بيع المسلم فيه (3) لا يجوز قبل القبض، فإن كان أحد الطعامين أو كلاهما قرضا جاز.

من كان له على غيره طعام فباع منه جنسا آخر من الطعام في الذمة، وفارقه قبل القبض، لم يجز، لأنه بيع دين بدين، وأما من غير الطعام فيجوز، وإن فارقه قبل القبض إذا كان معينا في الذمة.

إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة، فلما حل الاجل، أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه، جاز وأما (4) أكثر منه فلا، وروى جوازه مطلقا. (5) إذا اشترى نخلا حايلة، ثم أثمرت في يد البائع، كانت الثمرة للمشتري، وهي أمانة في يد البائع، فإن هلكت الثمرة في يده، لم يجب عليه ضمانها للمشتري، إذا سلمت الأصول، فإن هلكت الأصول دون الثمرة، انفسخ البيع، وسقط الثمن عن المشتري، وله الثمرة بلا عوض، لأنه ملكها.

صفحه ۲۲۰