ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة، وإن كان بعده فالبدنة لا غير، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة، أو ينظر إلى أهله فيمني، أو يلاعبها كذلك، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها، أو يجادل ثلاثا كاذبا، أو يقبل امرأته عن شهوة، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه (1) فإن جازه بنى عليه، أو ينذر الحج ماشيا ويركب (2) للعجز يقوم معها في المعابر، أو يجامع بين السعي يتممه معها (3) وإن جامع لظنه أنه تمم، تمم ولا شئ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار (4). الكفارة في مجلس واحد كان أم لا، كفر عن الأول أم لا.
ومنها: ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه (5) ولا نبت في داره (6). بعد بنائه لها (7) إن كانت كبيرة، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الامناء من النظر إلى الأهل.
ومنها: ما فيه كبش [وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس.
ومنها: ما فيه شاة] (8) وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في
صفحه ۱۶۹