ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الفصل السادس فإذا أراد السعي ندب إليه أن يأتي (1) الحجر الأسود فيستلمه (2) ويأتي زمزم ويشرب من مائها ويغتسل منه إن تمكن أو يصب على بعض جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود ويخرج إلى السعي من الباب المقابل له.
الفصل السابع السعي ركن وهو ضربان: سعي المتعة وسعي الحج، وأول وقت سعي المتعة حين يفرغ من طوافها، وأول وقت سعي الحج حين الفراغ من طوافه، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف، وحكم كل واحد منهما في الاخلال به اختيارا أو اضطرارا (3) ما سبق من حكم المخل بالطواف.
والمفروض في السعي النية ومقارنتها واستدامة حكمها والبداية بالصفا والختام بالمروة، وأن يكون سبعة أشواط، والمسنون فيه أن يكون على طهارة وأن يصعد الصفا ويستقبل الكعبة ويكبر الله ويحمده ويهلله سبعا سبعا ويصلي على محمد وآله ويقرأ إنا أنزلناه وإذا بلغ المنارة هرول الرجل دون المرأة، فإذا وصل إلى سوق العطارين قطع الهرولة ومشى إلى المروة وصعد عليها وأتى بالتكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله كما قال على الصفا، وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع كما فعل أولا، هكذا يكمله سبعة أشواط، وحكم
صفحه ۱۵۶