134

ایضاح شیعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پژوهشگر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

يخافه (1) من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره، وأن يمسك ما كان معه من صيد قبل الاحرام، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده (2) بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير.

الفصل الخامس ويمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة فيقطع التلبية إن كان متمتعا، ومن الندب أن يكثر حمد الله على بلوغها، ويغتسل إذا انتهى إلى الحرم ويدخله ماشيا بسكينة، ويدخل مكة من أعلاها ويغتسل قبل دخولها (3) ويدعو بما رسم ويغتسل قبل دخول المسجد ويدخله من باب بني شيبة ويقبل الحجر الأسود ويمسحه بيده ثم ينوي للطواف وجوبا ويطوف.

والطواف على ضربين (4) مفروض ومسنون، فالمفروض ثلاثة: طواف المتعة وطواف الزيارة - وهو طواف الحج - وطواف النساء وما عدا ذلك مسنون، ومن الندب على ما روي أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا [فإن لم يتمكن طاف] (5) ثلاثمائة وستين شوطا.

ووقت طواف المتعة للمختار من حين يدخل مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم يجز عنه طواف الحج.

صفحه ۱۵۴