ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولا ينعقد الاحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها (1) من الايماء ممن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الاشعار للقارن (2) ويذكر زائدا على ذلك من ألفاظ التلبية ما ورد به الرسم ندبا ويقول إن كان متمتعا:
لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك. ولا يقول:
لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك، لان ذلك يفيد بظاهره تعليق نية الاحرام (3) بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز، وإن كان قارنا أو مفردا قال: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن كان نائبا عن غيره قال: لبيك عن فلان ابن فلان (4) لبيك.
وأوقات التلبية أدبار الصلوات وحين الانتباه من النوم وبالأسحار (5) وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا (6) ويستحب رفع الصوت بها للرجال وأن لا يفعل إلا على طهر، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، وإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.
والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة، وإن لبى ناسيا لم يبطل، وإذا انعقد إحرامه يحرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة، وأن يعقد
صفحه ۱۵۲