ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كل صلاة لم يخرج وقتها. (1) يحرم على الجنب خمسة أشياء: قراءة العزائم، وهي ألم تنزيل وحم السجدة، و والنجم واقرأ، ومس كتابة المصحف وشئ عليه اسم الله أو نبي أو وصي أو إمام، ودخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شئ فيها، ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب.
ويجب الاستبراء بالبول والاجتهاد عند الغسل على الرجل، فإن لم يفعل ورأى بللا بعد الغسل أعاد، ويغسل يديه إن نجستا وجوبا وإلا فاستحبابا ثلاثا (2) ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ندبا، وينوي رفع الحدث واستباحة ما يستبيح به من القرب متقربا إلى الله تعالى أعني: رضاه وثوابه واجبا، ويقرن النية بحال غسل الرأس أو غسل اليدين.
ويجب استدامة حكم النية إلى حين الفراغ عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى نية تنافيها، فإن فعل ذلك في خلال الغسل ثم تممه لم يرتفع حكم حدثه لنقضه النية، فإن عاد إلى النية بنى على ما غسل سواء جف ما سبق أو لا إذ الموالاة غير واجبة في الغسل، وإن نوى مع رفع الحدث التبرد جاز لأنهما لا يتنافيان، ثم يغسل رأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر وظاهر جميع البدن.
والترتيب المذكور فيه واجب لا يجزي فيه خلافه، وإن غسل رأسه بكرة وجسده ظهرا جاز ما لم يحدث ناقضا للوضوء، فإن أحدث وجب الاستئناف ولم يجز البناء وقيل: يبني ويتوضأ لاستباحة الصلاة، وهو اختيار المرتضى. (3)
صفحه ۳۳