128

ایضاح شیعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پژوهشگر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه، والكفارة هي التي تجب في إفطار يوم من شهر رمضان على خلاف في كونها مخيرة أو مرتبة.

ومتى وطأ ليلا أو نهارا أو أكل نهارا أو خرج من المسجد ساهيا لم يفسد اعتكافه، ومتى خرج المعتكف لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره، وبنى عليه إن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة الاعتكاف، وإن كان قبل ذلك استأنفه (1) واجبا كان الاعتكاف أو ندبا، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو ندبا، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل: يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته (2) ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف، ولا يفسد الاعتكاف جدال وسباب، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة تطوعا.

* * *

صفحه ۱۴۸