ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها، ولا يكون ذلك إلا أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة. والمرأة في ذلك كالرجل.
والاعتكاف إما واجب وهو ما يوجبه الانسان على نفسه بالنذر أو العهد، وإما مندوب، ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه، كان له الرجوع إلا إذا مضى يومان فإن عليه إتمام الثلاثة إذا، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية كالزوجة والعبد والأجير والضيف إلا بإذن من له الولاية من الزوج والسيد والمستأجر والمضيف، وحكم المدبر والمكاتب حكم العبد إذا لم تستكمل حريته، ومن أذن له الولي مدة معينة لم يكن له فسخه عليه إلا بعد مضيها، فإن كان أطلق في الاذن لم يلزمه الصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو أقل مدة الاعتكاف.
يجوز الاعتكاف في جميع أيام السنة إلا ما لا يصح صومه كالعيدين، وأفضل أوقاته العشرة الأخيرة من شهر رمضان. ولا حد لأكثر أيامه، فإن زاد على الثلاثة (1) يومين لزمه إتمام ثلاثة أيام أخر، ومتى نذر أن يعتكف يوما أو يومين لم ينعقد نذره. ويصح الاعتكاف في الأيام مفردة عن الليالي (2) ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم.
وإذا نذر الاعتكاف شهرا ولم يشرط التتابع (3) جاز له التفريق غير أنه لا يكون كل فرق أقل من ثلاثة أيام، وإن شرط التتابع لزمه ذلك، فإن فرق يجب
صفحه ۱۴۶