ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (1) ومن توضأ لكل صلاة من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير، ولا يدري ما هي، توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين، (2) فإن لم يحدث عقيب واحدة إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء طهارة لا يتعين له، أعاد الصلاة الأولى لا غير، لان المشكوك هي الأولى تعلق الشك بها أو لا.
الفصل الرابع ما ينقض الطهارة على ثلاث أضرب:
ضرب ينقضها ويوجب الوضوء لا غير، وهو البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما يزيل العقل والتمييز، من الاغماء والجنون والسكر وغيرها.
وضرب ينقضها ويوجب الغسل، وهو خروج المني على كل حال، والتقاء الختانين، والحيض والنفاس، ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت قبل الغسل، ومس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وفيها عظم.
وضرب ينقضها ويوجب الوضوء في حال والغسل في أخرى، وهو دم الاستحاضة وما يخرج من الجوف من بول أو غائط إن كان دون المعدة ينقض الطهارة، وإن كان فوقها فلا ينقض، ولا ناقض سوى ذلك.
صفحه ۳۱